الشيخ حسين آل عصفور
65
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
معناه ومنعه إن كانت بلفظ ادفعه أو اصرفه ونحوهما وليس هذا بشيء بل تحكَّم صرف لا يساعده العرف ولا اللغة ولا الأدلة . مفتاح [ 856 ] [ في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب ] ثم أنّ المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما عليه * ( المشهور ) * بين الأصحاب كما قرروه في قواعدهم في المكاسب والإجارات من * ( أنّ ما يجب فعله ) * على المكلف عينيّا أو كفائيا بالأصالة علما أو عملا * ( لا يجوز ) * له * ( أخذ الأجرة عليه ) * من الغير لكن فيما وجب من اجزائه لا في المندوبات منه ولا في الأجزاء المباحة لأن ذلك حيث يكون واجبا لأنّ فعله يجب أن يكون مجانا كما هو مقرّر في الأدلة والفتوى وذلك * ( كتغسيل الموتى ) * من المؤمنين حيث يكون الوجوب كفائيا بناءا على عدم الوجوب العيني على الولي بل هو كغيره وإنما له الأمارة والإذن والمباشرة وتوقف فعل الغير به على إذنه والذي ثبت من الأخبار كما مرّ في أحكام الموتى أن الوجوب عيني على الولي ولا يجب كفاية إلَّا بعد فقده ، ومن هنا ذهب المرتضى إلى جواز أخذ الأجرة عليه لاختصاص الوجوب بالولي وقد ناقشه أكثر المتأخرين مع أنّهم لا مستند لهم على الوجوب الكفائي سوى الشهرة . * ( و ) * مثله * ( تكفينهم ) * وتحنيطهم * ( ودفنهم ) * والصلاة عليهم واحترز بما يجب فعله من ذلك عما يستحب كتغسيله بالغسلات المندوبة وغسل يديه وفرجه وتكفينه بالقطع المندوبة وحفر قبره قامة مع تأدّي الفرض بدونها ودفنه في المحال البعيدة مع إمكان القريب فإن أخذ الأجرة على